ثانيًا/ التعريفات
الرقم: 43049648 | التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 | الحالة: نافذ |
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
| | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي |
| | الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية. |
| | البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك. |
| | الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة. |
4729