Book traversal links for ثانيًا/ التعريفات
ثانيًا/ التعريفات
Effective from Jan 05 2022 - Mar 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي | ||
الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية. | ||
البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك. | ||
الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة. |