Book traversal links for ثانيًا/ التعريفات
ثانيًا/ التعريفات
الرقم: 43049648 | التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 01 2022 - Mar 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي | ||
الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية. | ||
البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك. | ||
الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة. |