Skip to main content

ثانيًا/ التعريفات

الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة: نافذ

Effective from Apr 01 2022 - Mar 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
  الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
  البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
  الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.