Skip to main content

الفصل الثالث: الوثائق البنكية

الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة: نافذ

8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:

الوثيقة

الوصف

الشهادة البنكية:اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
 
إثبات مديونية:وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
 
كشف الحساب:بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
 
إخلاء طرف:وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
 
شهادة برقم الحساب‏ الدولي (الآيبان):اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل.