Book traversal links for الفصل الثالث: الوثائق البنكية
الفصل الثالث: الوثائق البنكية
الرقم: 43049648 | التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 | الحالة: نافذ |
8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:
الوثيقة | الوصف | |
الشهادة البنكية: | اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل. | |
إثبات مديونية: | وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه. | |
كشف الحساب: | بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل. | |
إخلاء طرف: | وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل. | |
شهادة برقم الحساب الدولي (الآيبان): | اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل. |