Skip to main content

الفصل الثالث: الوثائق البنكية

Effective from Jan 05 2022 - Jan 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:

الوثيقة

الوصف

الشهادة البنكية:اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
إثبات مديونية:وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
كشف الحساب:بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
إخلاء طرف:وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
شهادة برقم الحساب‏ الدولي (الآيبان):اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل.