Skip to main content

أولًا/ المقدمة

الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة: نافذ

تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.