Skip to main content
  • الفصل الأول: المقدمة والتعريفات

    • أولًا/ المقدمة

      تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.

    • ثانيًا/ التعريفات

      يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
       
        الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
       
        البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
       
        الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.