Skip to main content

تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

67.9يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
 
 (1)لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
 
 (2)قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
 
 (3)يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
 
 (4)يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
 
68.9عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.