Book traversal links for Article 26
المادة السادسة والعشرون
الرقم: 1229 | التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 | الحالة: نافذ |
على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين البنك المركزي والممولين العقاريين.