Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النّظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.