يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي.
(2)
يجب على مشغل نظام المدفوعات تمكين البنك المركزي من الوصول إلى نظام المدفوعات الخاص به وكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون مع البنك المركزي عند إجراء عملية التقييم لنظام المدفوعات، وذلك وفقًا لصلاحية البنك المركزي بموجب النظام.
(3)
يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي– الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure framework for Financial Market Infrastructures).
(4)
يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي.