Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.