Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ
1.يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة إعادة التمويل العقاري أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
 
2.يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
 
3.يقتصر تعيين غير السعودي في شركة إعادة التمويل العقاري على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي.
 
4.تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين وعلى شركة إعادة التمويل العقاري في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي، إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المستبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركة من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب والمدة اللازمة لذلك.