Book traversal links for Article 77 ‹ المادة السادسة والسبعون Up الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل › المادة السابعة والسبعون الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ تتحمل شركة التمويل تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الباب. Book traversal links for Article 77 ‹ المادة السادسة والسبعون Up الباب الثامن عشر: حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل › 322