Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: م/5 التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 الحالة: نافذ

يجوز للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أية بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.