Book traversal links for Article 7
المادة السابعة
الرقم: م/50 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات البنك المركزي الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.