يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على المرخص له المؤسس في المملكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في حال رغبة أي شخص في أن يصبح مسيطرًا، أو أن يزيد نسبة سيطرته.
(2)
للبنك المركزي عند تلقيه طلبًا بموجب الفقرة أعلاه من هذه المادة، الموافقة أو الرفض على طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة أو فرض أي شروط على المرخص له أو المسيطر.
(3)
يقوم البنك المركزي بإشعار المرخص له كتابيًّا بالقرار المتخذ بشأن طلب إضافة المسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خلال مدة تسعين يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
(4)
تعتبر الموافقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الموافقة المشروطة التي يمنحها البنك المركزي بموجب هذه المادة، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم تمديدها كتابيًا من قبل البنك المركزي.
(5)
يجب على الشخص الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي كمسيطر الالتزام بشروط الموافقة، ويحظر على المرخص له تمكين الشخص الذي تم رفضه من قبل البنك المركزي من الشروع في الاستحواذ على نسبة السيطرة في رأس مال المرخص له.
(6)
يجب على المرخص له إذا كان يمثل فرعاً في المملكة لجهة مؤسسة خارج المملكة، تقديم إشعار كتابي إلى البنك المركزي من قبل المسيطر أو أي شخص يرغب في أن يكون مسيطرًا على المرخص له أو يرغب في زيادة نسبة السيطرة.
(7)
يجب على المسيطر الذي لا يرغب في الاستمرار بالسيطرة أو يرغب في خفض نسبة سيطرته إشعار البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه تخفيض نسبة السيطرة.