يلتزم الفرع الأجنبي بإبلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشأة المالية التي هو تابع لها لإجراءات المعالجة.
2-
دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة -عند علمها بخضوع الفرع الأجنبي لإجراءات المعالجة- القبول أو الرفض (الكلي أو الجزئي) لهذه الإجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام.
3-
لا يخل الاعتراف بإجراءات المعالجة التي تتخذها الجهة المختصة الأجنبية على الفرع الأجنبي؛ بأحكام نظام الإفلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الأحكام.
4-
دون إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، للجهة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية لمراعاة أثر ممارسة إجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشآت المالية المهمة الأجنبية.