Skip to main content

المادة الثانية والخمسون

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 الحالة: نافذ

للبنك المركزي إعفاء شركة إعادة التمويل العقاري من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بالأنظمة ولوائحهما التنفيذية وبما لا يؤثر سلباً على سلامة القطاع.