Book traversal links for Article (12)
المادة الثانية عشرة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
يمكن للشركة بعد موافقة البنك المركزي خطياً، تقديم كل أو بعض الخدمات الآتية:
1. | استلام معلومات المستهلكين الائتمانية من الأعضاء وجمعها وحفظها وتبادلها مع الأعضاء والشركات. | |||
2. | الاستعلام عن السجلات الائتمانية للأفراد والأعمال. | |||
3. | التقييم الائتماني للمستهلكين. | |||
4. | الخدمات الاستشارية لدعم المعلومات الائتمانية. | |||
5. | التقارير والمعلومات الإحصائية بشأن المعلومات الائتمانية. | |||
6. | أبحاث السوق والأبحاث الإحصائية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية. |
ويجب حصول الشركة على موافقة البنك المركزي المسبقة خطياً على تقديم أي خدمات أخرى خلاف المحددة في هذه المادة.