Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1. يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي ووفقاً للمادة نفسها.
 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن.

 


تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.