Book traversal links for Article 29
المادة التاسعة والعشرون
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها، للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه أي فرع أجنبي لمنشأة مالية أجنبية حتى لو لم تتخذ الجهة الرقابية الأجنبية ذات الصلة أي إجراء معالجة للمنشأة التابع لها ذلك الفرع.