Book traversal links for Article 59
المادة التاسعة والخمسون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي اموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.