Book traversal links for المادة الأولى بعد المئة
المادة الأولى بعد المئة
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 | الحالة: نافذ |
يتولى البنك المركزي صلاحية تصنيف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق المعايير التالية:
(أ) | في حال كان نظام المدفوعات قد يشكل أي اضطراب يحدث فيه مخاطر على الاستقرار المالي في المملكة أو احتمالية أن يسبب أو ينقل أي اضطراب لنظم المدفوعات الأخرى، وذلك نظرًا لحجم نظام المدفوعات وأهميته وارتباطه بالقطاع المالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة. | ||
(ب) | تقييم مدى ارتباط نظام المدفوعات بالبنى التحتية للأسواق المالية سواء داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك نظم التسوية والمقاصة. | ||
(ج) | تقدير القيمة الإجمالية أو متوسط القيمة أو حجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو مقاصتها أو تسويتها خلال يوم عمل نظام المدفوعات وطبيعة تلك الأوامر. | ||
(د) | تقدير عدد الأعضاء المباشرين وغير المباشرين في نظام المدفوعات. |