Skip to main content

إدارة المخاطر والرقابة

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

يجب على البنوك الرقمية أن تثبت للبنك المركزي بأن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، وذلك وفقاً للفقرة (د) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.