Book traversal links for Risk Management and Control
إدارة المخاطر والرقابة
التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
يجب على البنوك الرقمية أن تثبت للبنك المركزي بأن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، وذلك وفقاً للفقرة (د) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.