Skip to main content

إدارة المخاطر والرقابة

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك الرقمية أن تثبت للبنك المركزي بأن سياساتها المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد مخاطر التعرض أو الانكشاف والحد منها، وذلك وفقاً للفقرة (د) من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.