Skip to main content

1-7) التوظيف

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

Effective from Feb 25 2015 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

على محل الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي وتعليمات وزارة العمل وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الأتي:

  1. الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03 بصفة عامة، والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية خاصة وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والبنك المركزي السعودي.
  2. التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية، باستثناء محلات الصرافة التي تعمل في محيط الحرمين الشريفين من ساعات الدوام المحددة في مواسم العمرة والحج.
  3. التعليمات التي تصدرها وزارة العمل الخاصة بنظام العمل والعمال واللوائح الخاصة بالموظفين.
  4. التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
  5. توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
  6. تعيين مدير لمحل الصرافة يكون هذا المدير مؤهلاً علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق.
  7. تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير نصف سنوي مفصل عن اعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها (ملحق رقم 5).