Skip to main content
  Versions

 

مقدمة

الرقمنة المستمرة للمخدمات المالية تُوفر فرصاً عديدة لبناء خدمات مالية شاملة وفعالة، وتعزز كذلك التنمية الاقتصادية من خلال دعم الابتكار وزيادة المنافسة مع إدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشهد منظومة التقنية المالية حول العالم تطورًا كبيرًا وسريعًا، إذ ساهم في ذلك التطور عدد من العوامل، منها: توفر البيانات من خلال واجهة برمجة التطبيقات، الإضافة إلى انتشار الهواتف الذكية، وسهولة إجراء المعاملات الرقمية وثقة المستهلك بها، والبنية التحتية المستقرة وقليلة التكلفة.

وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية في أوائل عام 2018م، ودعا الشتركات إلى الانضمام إليها واختبار نماذج ومفاهيم أعمال جديدة غير خاضعة لمسار تنظيمي أو تشريعي مطبق، وذلك قبل إطلاقها للمستهلك النهائي. وحقق البنك المركزي نجاحا كبيرا في مساعية التطويرية، حيث قدٌم أطرًا تنظيمية جديدة بالكامل أو محدثة تخدم قطاعات مختلفة، كما أصدر البتك المركزي المزيد من السياسات والتعليمات المتعلقة باستخدام التقنية في الخدمات المالية. وعمل البنك المركزي على تحديث إطار عمل البيئة التجريبية التشريعية لتلبية الطلب المتزايد من شركات التقنية المالية والكيانات الحالية الخاضعة للتنظيم في السوق السعودية لاختبار نماذج أعمال ومفاهيم جديدة ومُبتكرة. ويتماشي ذلك مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية التقنية المالية والتي تم المُوافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في يوم الإثنين الموافق 23 شوال 1443هـ رقم (573) والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي وتنشيطه، بالإضافة إلى جذب شركات التقنية المالية وتطويرها لتكون ضمن الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

ما هي البيئة التجريبية التشريعية؟ 

البيئة التجريبية التشريعية هي بيئة حية تُمكن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية الناشئة من اختبار منتج أو خدمة مالية مُبتكرة في السوق مع مستهلكين حقيقيين خلال فترة محددة مع عدد من الضوابط.

تقديم طلبات الانضمام على البيئة التجريبية التشريعية مُتاح على مدار العام للمؤسسات المالية المرخصة والشركات الناشئة.