Skip to main content

مقدمة

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تعد مزاولة الأعمال المصرفية من الأعمال المنظمة في المملكة العربية السعودية وفقاً للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01هـ، المستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1012) وتاريخ 12-1394/7/13هـ. الذي يلزم محلات الصرافة الحصول على ترخيص من البنك المركزي بمزاولة أعمال الصرافة وفق المادة التاسعة من تلك القواعد التي تسمح فقط بشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية (محلات الصرافة فئة أ و ب)، ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي وقت صدور قرار معالي وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/5/1هـ (محلات الصرافة فئة أ). وتحظر القواعد المنظمة على محلات الصرافة قبول الودائع، ويحظر نظام مراقبة البنوك على المنشآت غير البنكية ممارسة الأعمال البنكية. حيث إن هذا الدليل يعد مكملاً لما سبق إصداره من تعليمات وقواعد ومنها قرارات معالي وزير المالية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة وكذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.