Skip to main content

1) عملاء محلات الصرافة

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

يُقصد بالعميل في هذا الدليل الشخص (طبيعي أو اعتباري) الذي يقوم بعملية مالية من خلال محل صرافة، وتشمل هذه الفئة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار (العملاء العابرون) الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين. ويملكون وثائق تحديد هوية نظامية.

ويمكن تصنيف عملاء محلات الصرافة على النحو الآتي: