Book traversal links for 1) عملاء محلات الصرافة
1) عملاء محلات الصرافة
Effective from Apr 20 2025 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالعميل في هذا الدليل الشخص (طبيعي أو اعتباري) الذي يقوم بعملية مالية من خلال محل صرافة، وتشمل هذه الفئة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار (العملاء العابرون) الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين. ويملكون وثائق تحديد هوية نظامية.
ويمكن تصنيف عملاء محلات الصرافة على النحو الآتي: