Book traversal links for 3-5) التأمين على النقد
3-5) التأمين على النقد
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 3) |
Effective from 2015-02-25 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
- أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
- أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
- يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.