Book traversal links for 2-5) تزييف العملة
2-5) تزييف العملة
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:
- اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
- العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
- الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
- سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار البنك المركزي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.