Book traversal links for 2-5) تزييف العملة
2-5) تزييف العملة
Effective from Jan 31 2025 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:
- اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
- العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
- الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
- سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.