Skip to main content

2-5) تزييف العملة

Effective from Jan 31 2025 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:

  1. اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
  2. العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
  3. الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
  4. سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار مؤسسة النقد العربي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
  5. الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.