Skip to main content

3-5) التأمين على النقد

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ
  1. أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
  2. أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
  3. يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.