Skip to main content

3-2) تحديث البيانات بحضور العميل شخصياً

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

Effective from 2015-02-25 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على محل الصرافة تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:

  1. عند انتهاء فترة الهوية أو السجل التجاري أو حداً أقصى 3 سنوات أيهما سبق.
  2. عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
  3. عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمحل الصرافة أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
  4. عند تغيير أو إضافة مستفيد من التحويل المالي إلى خارج المملكة لدى محلات الصرافة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة.