Book traversal links for 3-2) تحديث البيانات بحضور العميل شخصياً
3-2) تحديث البيانات بحضور العميل شخصياً
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
يجب على محل الصرافة تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
- عند انتهاء فترة الهوية أو السجل التجاري أو حداً أقصى 3 سنوات أيهما سبق.
- عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
- عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمحل الصرافة أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
- عند تغيير أو إضافة مستفيد من التحويل المالي إلى خارج المملكة لدى محلات الصرافة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة.