Book traversal links for 5-2) مبدأ اعرف عميلك (KYC)
5-2) مبدأ اعرف عميلك (KYC)
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين محل الصرافة من تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع محل الصرافة، ويجب أن تشمل إجراءات محل الصرافة اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ:
- التعرف والتحقق من هويّة جميع العملاء الدائمين والعرضيين بصفة مستمرة.
- التعرف والتحقق من هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
- تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقين من تعاملاتهم.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء والمستفيدين الحقيقين بصفة مستمرة.
- متابعة التغيرات في هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
- ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين متاحة للمسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسئولين المختصين ذوي الصلة.
- أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقين من مصادر موثوقة ومستقلة.