Skip to main content

6.6 إدارة تطوير المنتجات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على إدارة تطوير المنتجات (إحدى وحدات الأعمال) التأكد مما يأتي:

1.6.6أن يكونوا على دراية بسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
 
2.6.6أن يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل مناسب، وأن يفهموا تمامًا سمات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها، وأن يضمنوا اتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحددة المتعلقة بالمنتجات والخدمات.