Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على وظيفة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي:
6.6.1
أن يكونوا على دراية بسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح المعمول بها التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجميع الهيئات التنظيمية ذات الصلة.
6.6.2
أن يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل مناسب؛ ويفهمون تمامًا ميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها، ويتأكدون من اتخاذ إجراءات تصحيحية للتخفيف من المخاطر المحددة المتعلقة بالمنتجات والخدمات.
Book traversal links for 6.6 Product Development Function