Skip to main content

6.6 وظيفة تطوير المنتجات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على وظيفة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي: 
 
6.6.1أن يكونوا على دراية بسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح المعمول بها التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجميع الهيئات التنظيمية ذات الصلة.
 
6.6.2أن يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل مناسب؛ ويفهمون تمامًا ميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها، ويتأكدون من اتخاذ إجراءات تصحيحية للتخفيف من المخاطر المحددة المتعلقة بالمنتجات والخدمات.