Skip to main content

6-6 إدارة تطوير المنتجات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على إدارة تطوير المنتجات (إحدى وحدات الأعمال) التأكد مما يأتي:


6-6-1 أن يكونوا على دراية بسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.


6-6-2 أن يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل مناسب، وأن يفهموا تمامًا سمات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها، وأن يضمنوا اتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحددة المتعلقة بالمنتجات والخدمات.