Skip to main content

5.6 مراجعة المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على إدارة المراجعة الداخلية التأكد مما يأتي:

1.5.6تحديد جوانب الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية وسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات.
 
2.5.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة في وقت معقول؛ أي في غضون عام واحد بعد إطلاق المنتج أو الخدمة اعتمادًا على طبيعة المنتجات والخدمات الجديدة ونوعها وتعقيدها ومخاطرها.
 
3.5.6إبلاغ لجنة المراجعة بنتائج عملية المراجعة التي أجريت على منتجات وخدمات البنك، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. وفي حالة زيادة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو انتهاك أي قواعد ولوائح صادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، يجب على إدارة المراجعة الداخلية تضمينها في خطة المراجعة السنوية.