Skip to main content

6-5 مراجعة المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على إدارة المراجعة الداخلية التأكد مما يأتي:

 

6-5-1 تحديد جوانب الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية وسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات.

 

6-5-2 مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة في وقت معقول؛ أي في غضون عام واحد بعد إطلاق المنتج أو الخدمة اعتمادًا على طبيعة المنتجات والخدمات الجديدة ونوعها وتعقيدها ومخاطرها.

 

6-5-3 إبلاغ لجنة المراجعة بنتائج عملية المراجعة التي أجريت على منتجات وخدمات البنك، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. وفي حالة زيادة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو انتهاك أي قواعد ولوائح صادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، يجب على إدارة المراجعة الداخلية تضمينها في خطة المراجعة السنوية.