Skip to main content

6.5 تدقيق المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على وظيفة التدقيق الداخلي التأكد من ما يلي: 
 
6.5.1تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب، والامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية وسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات.
 
6.5.2تدقيق جميع المنتجات والخدمات الجديدة في وقت معقول، أي خلال عام واحد بعد إطلاق المنتج أو الخدمة، حسب طبيعة ونوع وتعقيد ومخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
 
6.5.3إبلاغ لجنة التدقيق بنتائج عملية التدقيق التي تم إجراءها على منتجات وخدمات البنك مرة واحدة على الأقل سنويًا. في حالة زيادة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو انتهاك أي قواعد وتنظيمات صادرة عن ساما وغيرها من الجهات التنظيمية ذات الصلة، يجب أن تشمل التدقيق الداخلي تلك المخاطر في خطة التدقيق السنوية الخاصة بهم.