Book traversal links for 6.4 Products and Services Compliance
4.6 التزام المنتجات والخدمات
الرقم: 45032226 | التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على إدارة الالتزام التأكد مما يأتي:
1.4.6 | مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة من حيث الالتزام والتنظيم والجرائم المالية والتأكد من أنها تتوافق مع جميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. |
2.4.6 | التزام المنتجات والخدمات المقدمة بجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في جميع الأوقات. |
3.4.6 | تحديد مخاطر عدم الالتزام في المنتجات والخدمات، ووضع خطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا. |
4.4.6 | تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنويًا عن مخاطر عدم الالتزام وكيفية التخفيف منها. |
5.4.6 | يجب أن تكون إدارة الالتزام جهة الاتصال التنسيقية الرئيسة لتقديم جميع طلبات الحصول على إفادة بعدم ممانعة على تقديم منتجات وخدمات جديدة وأن تُخطِر البنك المركزي السعودي بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا تتطلب تقديم طلبات عدم الممانعة. |