Skip to main content

4-6 التزام المنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على إدارة الالتزام التأكد مما يأتي:

1.4.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة من حيث الالتزام والتنظيم والجرائم المالية والتأكد من أنها تتوافق مع جميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
 
2.4.6التزام المنتجات والخدمات المقدمة بجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في جميع الأوقات.
 
3.4.6تحديد مخاطر عدم الالتزام في المنتجات والخدمات، ووضع خطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا.
 
4.4.6تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل سنويًا عن مخاطر عدم الالتزام وكيفية التخفيف منها.
 
5.4.6يجب أن تكون إدارة الالتزام جهة الاتصال التنسيقية الرئيسة لتقديم جميع طلبات الحصول على إفادة بعدم ممانعة على تقديم منتجات وخدمات جديدة وأن تُخطِر البنك المركزي السعودي بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا تتطلب تقديم طلبات عدم الممانعة.