Skip to main content

6.4 الامتثال للمنتجات والخدمات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على وظيفة الامتثال ضمان ما يلي: 
 
6.4.1مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الامتثال، والتنظيم، وجرائم المال، وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجميع الهيئات ذات الصلة.
 
6.4.2يجب أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة متوافقة مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن ساما وجميع السلطات ذات الصلة في جميع الأوقات.
 
6.4.3تحديد مخاطر عدم الامتثال التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، وضع خطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر على الأقل مرة واحدة سنويًا.
 
6.4.4الإبلاغ إلى مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة سنويًا عن مخاطر عدم الامتثال وكيفية التخفيف منها.
 
6.4.5يجب أن تكون وظيفة الامتثال هي نقطة الاتصال الرئيسية للتواصل بشأن تقديم جميع الطلبات المتعلقة بعدم الاعتراض على تقديم منتجات وخدمات جديدة وإخطار ساما بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا تتطلب عدم الاعتراض.