Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على وظيفة الامتثال ضمان ما يلي:
6.4.1
مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الامتثال، والتنظيم، وجرائم المال، وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجميع الهيئات ذات الصلة.
6.4.2
يجب أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة متوافقة مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن ساما وجميع السلطات ذات الصلة في جميع الأوقات.
6.4.3
تحديد مخاطر عدم الامتثال التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، وضع خطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر على الأقل مرة واحدة سنويًا.
6.4.4
الإبلاغ إلى مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة سنويًا عن مخاطر عدم الامتثال وكيفية التخفيف منها.
6.4.5
يجب أن تكون وظيفة الامتثال هي نقطة الاتصال الرئيسية للتواصل بشأن تقديم جميع الطلبات المتعلقة بعدم الاعتراض على تقديم منتجات وخدمات جديدة وإخطار ساما بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا تتطلب عدم الاعتراض.
Book traversal links for 6.4 Products and Services Compliance