يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنوك أن تضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الإشراف والحوكمة لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة. ويجب أن تُلبي هذه السياسات والإجراءات الداخلية، على الأقل، ما يأتي:
1.1.6
أن تُدرج كجزء من إطار حوكمة البنك وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
2.1.6
تحديد أدوار وواجبات جميع ذوي الشأن بما فيهم مجلس الإدارة وجميع وظائف المراقبة المشاركة في تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة.
3.1.6
تحديد معايير للسلطة التي توافق على المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الظروف التي يجوز بموجبها تفويض هذه السلطة.
4.1.6
تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ مرحلة تجريبية أو اختبار للمنتجات والخدمات الجديدة. يُطلب من البنك تقييم تأثير المنتج والخدمة على السوق المستهدف قبل إطلاقه تجاريًا وإجراء التغييرات المناسبة عندما يُظهر تحليل الحالات الافتراضية نتائج سالبة للسوق المستهدف.
5.1.6
متطلبات حماية حقوق العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة ملاءمة العملاء ومخاطر البيع الخاطئ إلى جانب متطلب إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات والخدمات وفقًا لهذه المعايير المعمول بها.
6.1.6
يجب مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية وتحديثها بشكل منتظم أو عندما تكون هناك حاجة لذلك، ويفضل أن يكون ذلك على أساس سنوي، ومرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
7.1.6
يجب على البنك التعريف بالسياسات والإجراءات في الوقت المناسب لجميع الإدارات والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة، والتأكد من دمج المنتجات والخدمات الجديدة بشكل كامل في جميع وظائف البنك التنفيذية.