Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
يُطلب من البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات داخلية تحدد الترتيبات المتعلقة بالإشراف والحكومة لعرض المنتجات والخدمات الجديدة. يجب أن تلبي هذه السياسات والإجراءات الداخلية في الحد الأدنى ما يلي:
6.1.1
أن تكون جزءًا من حوكمة البنك وإدارة المخاطر وإطار التحكم الداخلي.
6.1.2
تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع المعنيين بما في ذلك المجلس وجميع وظائف الرقابة المشاركة في تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة.
6.1.3
تحديد المعايير للسلطة التي توافق على المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الظروف التي يمكن أن يتم فيها تفويض هذه السلطة.
6.1.4
تحديد المتطلبات لوجود مرحلة تجريبية أو اختبارية للمنتجات والخدمات الجديدة. يُطلب من البنك تقييم تأثير منتج أو خدمة على السوق المستهدفة قبل الإطلاق التجاري وإجراء التغييرات المناسبة حيث تُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية للسوق المستهدفة.
6.1.5
متطلبات حماية المستهلك بما في ذلك معايير البنك لإدارة ملاءمة العملاء ومخاطر البيع غير المناسب جنبًا إلى جنب مع متطلب إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات والخدمات وفقًا لمثل هذه المعايير المعمول بها.
6.1.6
يجب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويفضل أن تكون سنويًا، وعلى الأقل مرة كل (3) سنوات.
6.1.7
يجب أن يتم التواصل بالسياسات والإجراءات من قبل البنك في الوقت المناسب إلى جميع الأقسام والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة، وضمان أن تكون العروض الجديدة للمنتجات والخدمات مدمجة بالكامل في جميع وظائف البنك.