يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024 To view other versions open the versions tab on the right
يُطلب من البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات داخلية تحدد الترتيبات المتعلقة بالإشراف والحكومة لعرض المنتجات والخدمات الجديدة. يجب أن تلبي هذه السياسات والإجراءات الداخلية في الحد الأدنى ما يلي:
6.1.1
أن تكون جزءًا من حوكمة البنك وإدارة المخاطر وإطار التحكم الداخلي.
6.1.2
تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع المعنيين بما في ذلك المجلس وجميع وظائف الرقابة المشاركة في تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة.
6.1.3
تحديد المعايير للسلطة التي توافق على المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الظروف التي يمكن أن يتم فيها تفويض هذه السلطة.
6.1.4
تحديد المتطلبات لوجود مرحلة تجريبية أو اختبارية للمنتجات والخدمات الجديدة. يُطلب من البنك تقييم تأثير منتج أو خدمة على السوق المستهدفة قبل الإطلاق التجاري وإجراء التغييرات المناسبة حيث تُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية للسوق المستهدفة.
6.1.5
متطلبات حماية المستهلك بما في ذلك معايير البنك لإدارة ملاءمة العملاء ومخاطر البيع غير المناسب جنبًا إلى جنب مع متطلب إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات والخدمات وفقًا لمثل هذه المعايير المعمول بها.
6.1.6
يجب مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويفضل أن تكون سنويًا، وعلى الأقل مرة كل (3) سنوات.
6.1.7
يجب أن يتم التواصل بالسياسات والإجراءات من قبل البنك في الوقت المناسب إلى جميع الأقسام والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة، وضمان أن تكون العروض الجديدة للمنتجات والخدمات مدمجة بالكامل في جميع وظائف البنك.