Skip to main content

6.1 المتطلبات العامة

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2024 - Feb 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنوك أن تضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الإشراف والحوكمة لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة. ويجب أن تُلبي هذه السياسات والإجراءات الداخلية، على الأقل، ما يأتي:
6.1.1 أن تُدرج كجزء من إطار حوكمة البنك وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
6.1.2 تحديد أدوار وواجبات جميع ذوي الشأن بما فيهم مجلس الإدارة وجميع وظائف المراقبة المشاركة في تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة.
6.1.3تحديد معايير للسلطة التي توافق على المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الظروف التي يجوز بموجبها تفويض هذه السلطة.
6.1.4تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ مرحلة تجريبية أو اختبار للمنتجات والخدمات الجديدة. يُطلب من البنك تقييم تأثير المنتج والخدمة على السوق المستهدف قبل إطلاقه تجاريًا وإجراء التغييرات المناسبة عندما يُظهر تحليل الحالات الافتراضية نتائج سالبة للسوق المستهدف.
6.1.5متطلبات حماية حقوق العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة ملاءمة العملاء ومخاطر البيع الخاطئ إلى جانب متطلب إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات والخدمات وفقًا لهذه المعايير المعمول بها.
6.1.6 يجب مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية وتحديثها بشكل منتظم أو عندما تكون هناك حاجة لذلك، ويفضل أن يكون ذلك على أساس سنوي، ومرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
6.1.7يجب على البنك التعريف بالسياسات والإجراءات في الوقت المناسب لجميع الإدارات والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة، والتأكد من دمج المنتجات والخدمات الجديدة بشكل كامل في جميع وظائف البنك التنفيذية.